لعنة المادة الثامنة تصيب قانون الاستفتاء
تطل المادة الثامنة مجدداً، ولكن هذه المرة ليست في ملاحق الاتفاق السياسي، بل في ثنايا قانون الاستفتاء.
فقد شهد مجلس النواب اليوم جولة جديدة من الخلافات حول المادة الثامنة من قانون الاستفتاء الذي كان يفترض به التصويت عليه.
ووضعت اللجنة التشريعية في مجلس النواب صيغة جديدة للقانون، بعد الملاحظات التي أوردها النواب خلال الجلسات الماضية.
ومن ضمن التعديلات، نصت المادة الثامنة بحسب المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، على أنه في حال رفض مسودة الدستور في الاستفتاء الشعبي، فإن المجلس يحق له حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وتمضي المادة إلى حل آخر، وهو تشكيل لجنة استشارية تضم عضويتها 30 شخصاً، تقدم دستوراً جديداً خلال 3 أشهر، وتطرحه للاستفتاء.
ويعيد الجدل الذي دار بين أكثر من 95 نائباً اليوم إلى الذاكرة الخلاف القائم منذ سنوات حول المادة الثامنة في الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، وهي المتعلقة بصلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا.
وتنص على انتقال “صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية إلى مجلس رئاسة الوزراء” ويقصد بها حكومة الوفاق.
وأشعلت هذه المادة خلافاً منع مجلس النواب ذاته من الموافقة على الاتفاق السياسي، وتضمينه في الإعلان الدستوري، إلى اليوم.
ربما يرى البعض أن الصدفة قادت المادة في قانون الاستفتاء لتحمل ذات الرقم المنحوس.
ويرى آخرون أن المجلس الذي يبحث بعض أعضاءه عن إطالة أمدهم قدر الإمكان، يجدون ضالتهم في هذا الرقم.
ويقول كثيرون إن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكنه في ليبيا فقط، يبدو أنه يكمن في المادة الثامنة.