هل قرأ الرئاسي الإعلان الدستوري؟
فراس بوسلوم
بخصوص القرار الأخير للمجلس الرئاسي رقم (555) بشأن “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، حيث ذُكر في ديباجته:
“بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته”.
فهل قام فعلاً المجلس الرئاسي بالاطلاع على الإعلان الدسوري قبل إصدار هذا القرار؟
احتوى القرار في مادته الرابعة على السماح لأعضاء الجهاز في تتبع “مراقبة” أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، على أن يكون ذلك “بمعرفة السلطات القضائية وتحت إشرافها”!!
فهذه المادة تتنافى مع الإعلان الدستوري الساري حالياً، حيث تنص المادة “13” منه صراحةً على الآتي:-
“للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون”.
المصطلحات القانونية حساسة ولا تقبل التمييع، فهناك فرق بين “بمعرفة السلطات القضائية وتحت إشرافها” و “ولا تجـوز مُصـادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي”!!