مندوب عن وزارة العمل في كل مؤسسة عامة
وزارة العمل والتأهيل تصدر قرارها رقم (278) لسنة 2018
متابعة|218
أصدر وزير العمل والتأهيل قراراً بشأن تحديد شروط وضوابط مندوبي الوزارة في لجان شؤون الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية العامة .
نص القرار في مادته الأولى على تحديد الشروط و الضوابط المطلوبة في مندوب الوزارة، كما حددت المادة الثانية من القرار ضرورة انتساب مندوبي الوزارة المستهدفين لعضوية لجان شؤون الموظفين، إلى دورة تأهيلية يخضع فيها المندوب لبرنامج تدريبي في كل ما يتعلق بأحكام وشؤون الوظيفة العامة يرشح بعدها للعضوية في حال اجتيازه لها بنجاح، حسب ما اشترطته المادة الثالثة منه.
وتذكر الوزارة -التي نشرت القرار في صفحتها الرسمية- أن القانون رقم 12 لسنة 2010 أوجب على كل وحدة إدارية إنشاء لجنة لشؤون الموظفين يكون فيها مندوب وزارة العمل والتأهيل عضوًا أساسياً في هذه اللجنة مخوّل من خلال عضويته فيها مراقبة الجهة في تنفيذ تشريعات الوظيفة العامة .