كيف حدد مجلسا النواب والأعلى طريقة تعديل الدستور؟
أقر مجلس النواب، اليوم الخميس، خلال جلسته التي عقدها بمدينة طبرق؛ التعديل الدستوري بعد التصويت عليه بالأغلبية من قبل النواب.
ويقضي التعديل الدستوري بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين ممثلين للأقاليم بالتساوي، يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كما أن التعديل ألزم اللجنة بإجراء التعديلات خلال 45 يومًا من أول اجتماع لها بعد 15 يوما من تاريخ صدور هذا التعديل، ليُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى مفوضية الانتخابات؛ للاستفتاء عليه.
وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة؛ تتولى لجنة أخرى تتشكّل من قبل مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، خلال مدة أقصاها 30 يومًا، لإعداد قائمة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويُحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بـ”نعم” بأغلبية النصف+1 للأقاليم الثلاثة؛ يتم اعتماد دستور البلاد ويُحال إلى مجلس النواب لإصداره، أما إذا كانت النتيجة بـ”لا”؛ تقوم الهيئة التأسيسية بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف + واحد للأقاليم، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء الأول.
وفي حال في حال تعذر التعديل خلال المدة المحددة، وكانت نتيجة الاستفتاء الثاني بلا؛ تحلّ الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتولى مجلسا النواب والدولة، بالتوافق بينهما، وضع قاعدة دستورية لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة تتولى السلطة التشريعية خلالها إقرار الدستور الدائم للبلاد.
كما يصدر مجلس النواب، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة وفقًا للأساس الدستوري.
وبحسب التعديل الدستوري؛ يُعاد تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ويُصحّح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء ومراقبة محلية ودولية.
وتعتمد المفوضية النتائج النهائية للانتخابات وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد انقضاء 30 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وفي أول جلسة لها يحلّ مجلسا النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفقًا للدستور.