“عدل الوفاق” توضّح بشأن محاكمة سيف الإسلام
نشرت وزارة العدل في حكومة الوفاق، السبت، توضيحا بشأن مداخلة وزير العدل المفوض محمد لملوم أمام محكمة الجنايات الدولية في قضية سيف الإسلام القذافي.
وأكدت الوزارة في بيان اطّلعت عليه (218)، “تمسكها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني وأنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية”.
وقالت “عدل الوفاق” إن كل حضور لها “أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لم يخرج عن هذه المبادئ الأساسية وإنما جاء مؤكدا ومدافعا عنها فقد سبق لها أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن سابق الإشارة إليه أمام ذات المحكمة واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي”.
ولفتت إلى أن حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر بمدينة لاهاي جاء تأكيدا لثوابتها، وهو ما ظهر بكلمة الوزير أمام المحكمة حيث أكد على اختصاص القضاء الليبي بالنظر في الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام وأنه بالفعل قد سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها وأن القضاء الليبي لم يستنفد ولايته بشأنها بعد.
وأكد الوزارة أنها لا تقبل أن يفلت أي شخص من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، لذلك بينت لليبيين والعالم من خلال حضورها أمام المحكمة الجنائية الدولية محاولة دفاع سيف الإسلام إخراج قانون العفو عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف ملاحقته قضائيا دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون لمنح العفو، ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة وفقا لأحكامه، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون.
وأضافت الوزارة أنه لا يمكنها السكوت على “مغالطات قانونية مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أثارها دفاعه وكانت في غير صالحه”.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنه إذا كان دفاع سيف الإسلام جادا في طرحه ويؤمن باستحقاق موكله للعفو العام فإن الباب لازال مفتوحا أمامه للدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكله باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.