اهم الاخبارحياة

حقوق الشعب في الدستور الليبي

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات، لكنه أيضًا يضع شرحا مفصلا لعلاقة المواطن مع الدولة، ويتناول الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة

وبمناسبة الذكرى الـ 67 لولادة الدستور الليبي “دستور 51” نستعرض لكم بعض المواد المهمة في الفصل الثاني: حقوق الشعب.

****

المادة 11:

الليبيون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية

المادة 12:

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون

المادة 16:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به

المادة 19:

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

المادة 21:

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على ألاّ يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب

المادة 22:

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب

المادة 23:

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون

المادة 24:

لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة

المادة 25:

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى