جازية شعيتير: القواعد القانونية الليبية لا تحمي النساء من العنف
خاص l218 خلود الفلاح
قدمت مجموعة من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، دراسة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة. يتضمن مراجعة شاملة لمشروع قانون (2017)، الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وإدخال تحسينات عليه.
وبناء على ذلك تبنت وزارة الدولة لشؤون المرأة المشروع، وتنوي تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب في أواخر سبتمبر. في ذات الوقت أبدى السادة النواب، خاصة كتلة المرأة، استعدادا لتبني مشروع القانون، وحماسا بشأن إصداره.
ويجرم مشروع القانون الجديد (2021)، جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية، مع ضرورة إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.
وبحسب مهتمين بحقوق الإنسان، يمثل مشروع قانون (2021)، علامة فارقة في مجال حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات في ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية.
ولمعرفة ما هو مشروع قانون (2021)؟ وما الخلل القانوني في مشروع قانون (2017)، التقينا القانونية جازية شعيتير، وهي أيضا من ضمن فريق الخبراء الذي أعد مقترح مشروع القانون الجديد.
ترى الباحثة الاكاديمية جازية شعيتير أن السبب وراء مقترح مشروع قانون (2021)، هو نقص القواعد القانونية في كثير من القوانين الليبية الحالية بشأن حماية مثلى للمرأة من العنف. المقترح يقدم رؤية شاملة وحماية مثالية وإجراءات قانونية مميزة، وله لائحة تفصيلية.
وعلى جانب آخر ـ تتابع شعيتير ـ “هذا ليس أول مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. فقد سبقه مشروع المعنفات والمغتصبات، وهو مشروع قانون قدم للمؤتمر الوطني العام، ولم يجد قبولا من السلطة التشريعية بشأن إصداره حينها. مما دعا السلطة التنفيذية لإصداره في صورة قرار حمل اسم ضحايا العنف الجنسي”.
وتذهب” شعيتير”، إلى أن مشروع قانون 2017، الذي نحن بصدد تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، أُدخلت عليه تحسينات كبيرة بسبب الكثير من الاختلالات في مستوى الصياغة، وفي جسامة العقوبات وفي كثير من النقص في القواعد الموضوعية والإجرائية.
قاعدة بيانات
ونسألها، هل هناك إحصائيات أو أرقام عن حجم العنف الذي تتعرض له المرأة الليبية؟
فكان ردها: منظمات المجتمع المدني تتناول الموضوع بشيء من التفصيل، ولكن على مستوى رسمي هناك الإحصائيات الجنائية الصادرة عن وزارة الداخلية، وهي لا توحي بوجود ظاهرة كبيرة، لعل السبب أن العنف ضد المرأة من الجرائم التي لا تظهر في الإحصائيات لأنها مسكوت عنها من الضحية.
ومن أهم ما نص عليه القانون إنشاء مرصد حول العنف ضد المرأة؛ لإعداد قاعدة بيانات إحصائية للمعنفات، وإصدار تقرير سنوي يقدَّم للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
أفادت جازية شعيتير ـ وهي قانونية وناشطة حقوقية ـ “هناك بعض القواعد المنصفة للمرأة في القانون الليبي، وأيضا هناك قواعد أخرى غير منصفة. المشكلة في ليبيا هي غياب الرؤية الجندرية للتشريعات القانونية، وتأثر القواعد القانونية الجزئية بالإرادة السياسية لواضعها”.
حبس وغرامة
وحول الشكل القانوني الذي سيتم بموجبه تجريم العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية، أوضحت “شعيتير”، العنف الإلكتروني هو أحد أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي، يُرتكب من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو شبكات المحمول، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات التفاعلية، أو عبر الوسائط الإلكترونية. ويشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المطاردة والتحرش الإلكتروني، وخطاب الكراهية الموجه ضد المرأة، والعنف من خلال إرسال الرسائل النصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإساءة الجنسية عبر التهديد بنشر الصور، واستخدام المعلومات الشخصية أو تزييفها لغايات إباحية، إضافة إلى حالات المطاردة الإلكترونية.
أما خطاب الكراهية فيقصد به، أي نوع من التواصل بالكتابة أو بالقول أو بالفعل يستخدم لغة تمييزية تحقيرية عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس النوع الاجتماعي.
ويتم العقاب على ذلك في نصوص المواد ( 20/21/22/23/24 )، بعقوبات تبدأ بـالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، وتصل إلى عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عـن سـنة ولا تزيد عـلى ثلاث سـنوات، وبغرامة لا تقل عـن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.