أخبار ليبياالانتخابات الليبيةاهم الاخبار

“المفوضية” تعتمد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب

اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لائحة الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الدولة، وتحوي 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

ونشرت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني، صباح الثلاثاء، قراراً متبوعاً بقوانين الحملات الانتخابية، نصت مادته الأولى على أن اللائحة تحمل المعاني الواردة في قوانين مجلس النواب ذاتها بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته وانتخاب مجلس النواب إلى جانب قانون إنشاء مفوضية الانتخابات.

وتعنى مفوضية الانتخابات، بحسب المادة (2)، بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها والإعلان عنها، ووضع القواعد التي تحكمها وفقاً للقوانين الانتخابية.

وتتولى مفوضية الانتخابات، بشكل فردي، الإعلان عن بدء حملة الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد بـ 72 ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمي، بحسب القرار، على أن تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع.

ووضعت المادة (8) من اللائحة، ضوابطاً للدعاية الانتخابية تسري على مرشحي رئاسة الدولة ومجلس النواب، شملت 17 شرطاً، أبرزها: “الالتزام بكافة قرارات وتعليمات مفوضية الانتخابات، عدم مساس الدعاية الانتخابية بالوحدة الوطنية بأي حال من الأحوال، عدم ممارسة أي شكل من أشكال: “التكفير، التخويف، التخوين، التلويح بالمغريات، التقيد بآداب الشريعة الإسلامية والنظام العام، الابتعاد عن التحريض على ارتكاب الجرائم والدعوة للكراهية والتمييز”.

ونصت المادة (10) من لائحة المفوضية، على حظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام أو ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، بينما أجازت المادة (12)، مساهمة جميع المواطنين والمنظمات غير الحكومية، في تمويل حملة الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى