قرار بتفعيل تسعيرة علاج الأجانب في ليبيا
أصدر وزير الصحة المفوّض في حكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، قراراً يقضي بتفعيل العمل بلائحة تسعيرة علاج الأجانب، داخل المُستشفيات والمراكز الطبية كافّة.
وتنصّ المادة الأولى من القرار على حصول الأجانب على الرعاية الطبية بمُقابل مالي تُحدّده اللائحة.
فيما تنص المادة الثالثة من القرار على أن “تتولى وزارة الصحة والجهات التابعة لها جباية مقابل علاجِ الأجانب في جميع المرافق الصحية، بموجب أذونات الخزانة العامة”.
وتُشدّد المادة الرابعة من القرار على دور وزارة الصحة في ضبط جمع إيرادات علاج الأجانب وتحصيلها.
وخُصصت المادة الثانية لتحديد الحالات التي ستُستثنى من القرار، وأولها حالات المرض أو الإصابات الخطيرة والطارئة، والتي تتطلب تدخلاً طبيا مُستعجلا.
ويُستثنى ثانيا أفراد البعثات الدبلوماسية والدولية الأجانب، إضافة إلى الأجانب الذين يمتلكون حق الحصول على العلاج المجاني وفق العقود والاتفاقيات التي يُقيمون بمقتضاها في البلاد.
ولن يتم تطبيق اللائحة على أفراد أطقم الطائرات الأجنبية والسفن الموجودة داخل الحدود الليبية، لأغراضٍ لا علاقة لها بالملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي.
وتنصّ اللائحة أيضا على أنَّ القرار لن يُطبّق على “الأجانب الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من غير الوطنيين، ما لم يكن هناك نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك”.