المركزي يُعلن ضوابط بيع النقد الأجنبي
أصدر البنكُ المركزي عن طريقِ إدارةِ الرقابةِ على المصارف والنقد، اليوم الأحد المنشور رقم 8، والمنشور رقم 9 حول ضوابطِ بيعِ النقدِ الأجنبيّ للأغراضِ الشخصيّة، والاعتماداتِ المستنديّة استكمالاً للخطواتِ باتجاه تطبيق الإصلاح الاقتصادي
وبحسب المنشور رقم 8 تتولّى المصارفُ منحَ الموافقةِ على فتحِ الاعتماداتِ المستنديّةِ لكافّة السِّلعِ والخدمات المسموحِ بها قانونا.
وحدّدَ المنشورُ ماقيمتُه 3 ملايين دولار أو ما يعادلها للأنشطة الخدمية، بينما حدّد 5 ملايين دولار للأنشطة التجارية و عشرة ملايين دولار للأنشطة الصناعيّةِ.
وأشارَ المنشورُ إلى أنَّ قيمةَ الاعتماداتِ والرسومِ المفروضَةِ مغطاةٌ بالكاملِ من خلالِ الرصيدِ المُتاحِ في الحساب.
أمّا المنشور رقم 9 فجاءَ مخصّصاً للضوابِطِ المنظّمة لبيعِ النقدِ الأجنبيِ للأغراضِ الشخصيّة والدراسةِ والعلاجِ، على أن تخوّل المصارفُ بييعِ النقدِ الأجنبيِّ للمواطنينَ، وإجراءِ حوالاتٍ سريعةٍ بالعُملةِ الأجنبيّةِ للأغراضِ الشخصيّةِ عبرَ الوسائلِ المُتاحةِ ويكونُ الحدُّ الأقصى لما يتمُّ تحويلُه للشخصِ 10 آلاف دولارٍ سنويا، حسب الشروطِ المرفقةِ في المنشور.
أمّا عن ضوابطِ بيعِ النَّقدِ الأجنبيِّ للأشخاصِ لغرضِ العلاجِ حدّدَ المنشورُ أنَّ قيمةَ الحوالةِ المسموحِ بها سنويا لغرض العلاج 50 ألفَ دولار على أن يتمَّ تحويلُها مباشرةً لحسابِ المستشفى أو المصحّات العلاجيّة في الخارجِ.