“الأعلى للقضاء” يُعيّن لجاناً لنظر الطعون المُقدّمة في العملية الانتخابية
أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم “142” لسنة 2021م، بشأن اللائحة التنفيذية لآليات و تحديد مهام لجان الطعون والاستئناف؛ وذلك للنظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها.
وبحسب اللائحة التي جاءت في 11 مادة؛ فإن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مركز التسجيل المختص بالنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من كل ذي مصلحة مقيد بسجل الناخبين في تسجيل أي ناخب لم يستوفِ الشروط المحددة قانوناً لصحة تسجيله خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية، وعلى القاضي أن يفصل في الطلبات المعروضة عليه، خلال مدة لا تزيد عن يومين من تاريخ تقديم الطلب.
ومنحت اللائحة حق التظلم للمعترض إذا رفض طلبه والمعترض عليه إذا صدر الأمر ضده خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر ، محددةً مدة الفصل في التظلم بثلاثة أيام من تاريخ تقديمه بتأييد الأمر أو إلغائه، في حين يكون القرار الصادر في التظلم باتًا.
كما أوضحت اللائحة أنه تشكل بدائرة كل محكمة لاستئناف دائرة أو أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية للنظر في الطعون المقدمة في المرشحين المقيدين وفي القوائم الأولية وفي القرارات والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية وعملية الاقتراع والنتائج الناشئة عن العملية الانتخابية، طبقاً لأحكام المادة 48 من قانون انتخاب رئيس الدولة.
وبيّنت اللائحة أن الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده، تُرفع في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين، بينما تُرفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع والنتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، في حين تُرفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة.
كما يتعيّن على الدوائر الابتدائية المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة الفصل في الطعون المقدمة إليها خلال 72 ساعة من تاريخ تقديمها، وتُحال الأحكام المطعون فيها إلى اللجان الاستئنافية خلال مدة 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتُشكّل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء؛ لجان استئنافية خاصة بدوائر محاكم استئناف طرابلس وبنغازي وسبها، تتألف من ثلاثة مستشارين، تتولى النظر في الاستئنافات المقدمة من كل ذي مصلحة في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وتُعقد جلساتها بمقرات محاكم الاستئناف.
وحددت اللائحة اختصاص لجنة استئناف طرابلس بالنظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية بدوائر استئناف طرابلس والزاوية وغريان ومصراتة والخمس، بينما تختص لجنة استئناف بنغازي بالطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية بدوائر محاكم استئناف بنغازي والبيضاء وطبرق، في حين تختص لجنة استئناف سبها بالطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية بدائرة محكمة استئناف سبها.
وأشارت اللائحة إلى أن اللجان الاستئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة إليها من ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع عريضة الطعن، ويكون حكمها باتًا، وعلى المفوضية تنفيذه.